المادة الخامسة
من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون للصندوق مجلس ادارة يؤلف على النحو الاتي: ا - وزير الشؤون الاجتماعية رئيسا ب - ستة اعضاء من الجهات الاتية: ( وزارة الداخلية ، ووزارة المالية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )، وتسمي كل جهة من يمثلها على الا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة). ج - خمسة اعضاء من القطاع الخاص او ممن لهم اهتمامات بالمجال الاجتماعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس ادارة الصندوق. 2 - يحدد رئيس مجلس الادارة من ينوب عنه في رئاسة اجتماعات المجلس من الاعضاء عند غيابه. 3 - مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.