مع عدم الاخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية، يجب ان يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من اعضاء الهيئة ما ياتي : 1 - ان يكون من ذوي المؤهلات العلمية، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. 2 - ان يكون مؤهلا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 3 - ان يكون حسن السيرة والسلوك والمشهود لهم بحسن السمعة. 4 - الا يكون قد سبق ان صدر في حقه حكم بحد شرعي او بالسجن لمدة تزيد على سنة او ادين في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.