المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي؟
تتكون الجمعية العمومية من اعضاء الجمعية الذين اوفوا لها بالتزاماتهم، وفقا لما يحدده النظام الداخلي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: