المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين؟
تتكون الجمعية العمومية من اعضاء الجمعية الذين اوفوا لها بالتزاماتهم، وفقا لما يحدده النظام الداخلي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: