المادة الخامسة
من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون الجمعية العمومية من اعضاء الجمعية الذين اوفوا لها بالتزاماتهم، وفقا لما يحدده النظام الداخلي.