المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية؟
تختص الجمعية العمومية بما ياتي: 1 - اصدار اللوائح الداخلية للجمعية. 2 - اقرار قيمة اشتراكات الاعضاء. 3 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكافاته. واستثناء من ذلك، يعين مجلس الادارة مراقب الحسابات للمدة الاولى ويحدد مكافاته. 4 - اقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس ادارة الجمعية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها. 5 - اقرار الميزانية السنوية للجمعية. 6 - انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: