تختص الجمعية العمومية بما ياتي: 1 - اصدار اللوائح الداخلية للجمعية. 2 - اقرار قيمة اشتراكات الاعضاء. 3 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها، وتحديد مكافاته. واستثناء من ذلك، يعين مجلس الادارة مراقب الحسابات للمدة الاولى ويحدد مكافاته. 4 - اقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس ادارة الجمعية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها. 5 - اقرار الميزانية السنوية للجمعية. 6 - انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الادارة.