المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية للجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية للجودة؟
تتكون عضوية الجمعية من : 1 - عضوية اساسية . 2 - عضوية انتساب . 3 - عضوية مشاركة . 4 - عضوية فخرية . وتبين اللائحة شروط العضوية ومعاييرها، اما ايقاف عضو المجلس او اسقاطه فيكون بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس واعتماد الوزير لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: