المادة الخامسة
من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الجمعية السعودية للجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون عضوية الجمعية من : 1 - عضوية اساسية . 2 - عضوية انتساب . 3 - عضوية مشاركة . 4 - عضوية فخرية . وتبين اللائحة شروط العضوية ومعاييرها، اما ايقاف عضو المجلس او اسقاطه فيكون بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس واعتماد الوزير لها.