يكون مقدم الطلب مؤهلا للحصول على الاعانة في حال توافرت فيه الشروط الاتية: ١\- ان يكون سعودي الجنسية. ٢\- ان يكون مقيما اقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. وتحدد اللائحة شروط الاقامة الدائمة. ٣\- ان يكون قادرا على العمل وجادا في البحث عنه. وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية. ٤\- الا يقل عمره عن (عشرين) سنة، ولا يزيد على (اربعين) سنة. ٥\- الا يكون موظفا او عاملا في القطاع العام او القطاع الخاص. ٦\- الا يكون يصرف له معاش تقاعدي. ٧\- الا يكون يصرف له اي مخصص او تعويض ضد التعطل عن العمل. ٨\- الا يكون يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي. ٩\- الا يكون طالبا او متدربا في اي مرحلة من مراحل التعليم او التدريب. ١٠\- الا يكون لديه نشاط تجاري، وفقا لما تحدده اللائحة. ١١\- الا يزيد الدخل الشهري او الثروة عن الحد المانع للحصول على الاعانة، وفقا لما تحدده اللائحة. ١٢\- الا يكون سبق له الاستفادة من اعانة البحث عن عمل، او من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل. واستثناء من ذلك يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له الاستفادة، بشرط الا يزيد بكل الاحوال مجموع مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الاعانة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وتحدد اللائحة الية احتساب المدد.