المادة الخامسة
من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
نصُّ المادة الخامسة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون اجتماع الهيئة العليا نظاميا بحضور اغلبية اعضائها، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، او من ينيبه الرئيس، وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الجلسة، ولا يجوز لعضو الهيئة العليا الاشتراك في التصويت اذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت. تعديلات المادة المادة الخامسة: - عدل عجز هذه المادة، وذلك باضافة عبارة (او نائبه) بعد عبارة (وللمجلس تفويض رئيسه)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 1442/2/26ه.