المادة الخامسة
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة الخامسة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر استيراد الجديد من الاجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة الا بموافقة الجهة المختصة.