المادة الخامسة من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة الخامسة من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من النظام العام للبيئة؟
على الجهات المرخصة التاكد من اجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن ان تحدث تاثيرات سلبية على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن اجراء دراسات التقويم البيئي وفق الاسس والمقاييس البيئية التي تحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: