المادة الخامسة من النظام الصحي
نصُّ المادة الخامسة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من النظام الصحي؟
الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها -على وجه الخصوص- ما ياتي : 1 - ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية. 2 - توفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية الثانوية والتخصصية . 3 - اعداد الاحصاءات الصحية والحيوية، واجراء الدراسات والابحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها. 4 - وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن ان تكون في متناول جميع افراد المجتمع. 5 - وضع البرامج لاعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 6 - وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتشار الامراض المعدية والامراض الوبائية والمحجرية، والابلاغ عنها، والعمل على مكافحتها او القضاء عليها، مع تطبيق الاجراءات الوقائية والعلاجية. 7 - تنظيم تداول الادوية والعقاقير ومراقبتها بما يضمن توافرها وصلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمة اسعارها. 8 - وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها، ومراقبة نشاطها وجودة ادائها. 9 - وضع قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها. 10 - التاكد من الممارسة الصحيحة للمهن الصحية، ومدى التزام العاملين بقواعد المهنة واخلاقياتها. 11 - العمل على وضع القواعد المنظمة لاجراء الابحاث والتجارب الطبية والدوائية. 12 - وضع الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المجتمع. تعديلات المادة المادة الخامسة: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 4/ 8 / 1437ه ، وذلك على النحو الاتي : اضافة فقرة جديدة (12 مكرر) الى المادة (الخامسة) من النظام، بالنص الاتي: "وضع السياسة الوطنية لصحة المراة، والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: