المادة الخامسة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الخامسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من زور خاتم جهة غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.