المادة الخامسة
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الخامسة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى القيام بكل ما من شانه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها ولها على الاخص ما يلي : 1 - مراجعة وتطوير واعداد واعتماد المعايير المهنية؛ وعلى الاخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد . 2 - تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الانظمة والقوانين المنظمة لها واجراءات ترخيص مزاولتها. 3 - وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة. 4 - الارتقاء بمستوى الاداء المهني واعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة. 5 - وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لاداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الاداء المهني. 6 - اعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة واصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما واثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا. 7 - التنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها. 8 - توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية.