المادة الخامسة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تتكون الهيئة من الاجهزة الرئيسية التالية: 1 - مجلس الادارة . 2 - المجلس الفني . 3 - الامانة العامة . ويجوز لكل جهاز من الاجهزة المشار اليها انشاء ما يراه من اجهزة فرعية لمعاونته في المهام والوظائف الموكلة اليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: