المادة الخامسة
من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون الهيئة من الاجهزة الرئيسية التالية: 1 - مجلس الادارة . 2 - المجلس الفني . 3 - الامانة العامة . ويجوز لكل جهاز من الاجهزة المشار اليها انشاء ما يراه من اجهزة فرعية لمعاونته في المهام والوظائف الموكلة اليه.