المادة الخامسة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يتكون المركز من الاجهزة التالية : 1 - مجلس الادارة . 2 - الجهاز الفني والاداري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: