المادة الخامسة من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الخامسة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من النظام الاساسي للحكم؟
تعديلات المادة المادة الخامسة عدلت الفقرة ( ج ) من هذه المادة بموجب الامر الملكى رقم (ا/١٣٥) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٢٧ ه ، لتكون بالنص الاتى : ( ج - تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.)
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: