المادة الخامسة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة الخامسة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية؟
يلتزم اعضاء الاتحاد والمنتمون له من الاندية والاجهزة والمؤسسات بتعليمات ولوائح وانظمة الاتحاد والرئاسة العامة لرعاية الشباب .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: