يهدف المستشفى الى تحقيق ما يلي: ا- ان يكون رائدا -اقليميا وعالميا- في مجالات الرعاية الصحية والطبية، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني. ب- دفع عملية النمو والتطور وتعزيز الابتكار والابداع والريادة؛ في المجالات الطبية والصحية. ج- العناية بكل ما يتصل بالدراسات والابحاث المختلفة المتعلقة بالمجالات الطبية والصحية. د- توفير الكفايات المتخصصة عالية التدريب في المجال الصحي، وتاهيلهم للعمل. دون اخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، للمستشفى في سبيل تحقيق اهدافه جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ذلك، وبوجه خاص ما ياتي: ا- توفير اعلى مستويات الرعاية الطبية التخصصية. ب- القيام بالابحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي، والتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، لتطوير وسائل العلاج وتحسينها والرعاية الطبية والصحية في المملكة بصفة عامة والتخصصات الطبية الدقيقة بصفة خاصة. ج- وضع السياسات المتعلقة بانشطة المستشفى واستراتيجياته، ورفعها الى مجلس ادارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها. د- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ انشطة المستشفى، وفقا لما يعتمده مجلس ادارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات. ه- الاسهام في توفير الكفايات المتخصصة وتاهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير سبل تدريبها في شتى برامج التعليم. و- تقديم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين من اجل اعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والطبية. ز- دعم السياحة الطبية في المملكة، ووضع البرامج اللازمة لها. ح- الاسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري وغير الربحي ذات الصلة بالمجال الصحي على جميع مستويات الرعاية. ط- تملك الاصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والاوراق المالية، والعملات الاجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بانواعها؛ داخل المملكة وخارجها. ي- استثمار امواله المنقولة، والاصول المخصصة له، وفقا لما يعتمده مجلس ادارة الهيئة في هذا الشان. ك- تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصة او المساهمة فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للاجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة بما لا يتعارض مع تلك الاجراءات والنصوص. ل- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمؤسسات الاخرى والهيئات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة باعماله ومهماته؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الدولية. م- تاسيس وادارة الاوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقا للاجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس ادارة الهيئة من ضوابط في هذا الشان بما لا يتعارض مع تلك الاجراءات والنصوص. ن- اصدار النشرات والمجلات الطبية والعلمية.