1 - على الجهات التي تنفذ شبكات المرافق العامة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية او وزارة النقل - كل فيما يخصه - عند تحديد مسار هذه الشبكات؛ لكي تنفذ - قدر الامكان - ضمن مسارات الطرق المنفذة او المحددة على الطبيعة. 2- يجب تنفيذ شبكات المرافق العامة وفقا للمخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكة الطرق الرئيسة التي يتم تنفيذها طبقا لهذا المخطط، وفي حالة عدم توافره تقوم الجهة صاحبة المشروع باقتراح مسار خطوط المرافق الرئيسة، وتقديمه الى وزارة الشؤون البلدية والقروية او وزارة النقل - كل فيما يخصه - للموافقة عليه. 3 - اذا اقتضت الحاجة تنفيذ مسار هذه الشبكات ضمن مناطق ليس فيها مسارات طرق او لا يمكن تحديد مساراتها، فعلى الجهة صاحبة المشروع دفع تعويض مقابل المساحات المقتطعة لاصحاب الاراضي التي تنفذ فيها مسار شبكات المرافق العامة، وذلك وفقا لاحكام النظام. 4 - بالنسبة الى مسارات خطوط كهرباء الضغط العالي (الابراج) التي يتطلب وجودها احراما محددة تتجاوز عرض مسار الطريق القائم على الطبيعة او المقترح على المخططات، على الجهة صاحبة المشروع دفع التعويض المستحق عن المساحات المقتطعة وفقا لاحكام النظام. تعديلات المادة المادة الخامسة : - احلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22ه.