المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟
1- لغرض تقدير قيمة الارض الخاضعة لتطبيق الرسم؛ يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة اليها وفقا لما يلي: ا - تحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الارض. ب - تحديد وزن كل خدمة او مرفق بحسب ضرورته للسكن. ج - لا يتغير وزن الخدمة او المرفق في المدينة الواحدة. 2 - للوزارة اجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة او المرفق، على ان تحسب مجموع الاوزان لتقدير القيمة الاساسية للارض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: