على الجهة تنمية استثمار مواردها من اراض وعقارات وخالفه ، ولها في سبيل ذلك االستفادة من البرامج واالنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها واالستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب االستشارية في تقديم الدراسات لتنمية . االستثمارات ويتم ذلك وفقا لالجراءات النظامية ) (