المادة الخامسة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاطراف الاتفاق على اجراء التهيئة المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام بلغة اجنبية، على ان تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة باللغة العربية.