للاطراف الاتفاق على اجراء التهيئة المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام بلغة اجنبية، على ان تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة باللغة العربية.