تقدر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنين في المائة (٢٪) من قيمة المطالبة على الا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة الاف ريال. ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت ان طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، واذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.