المادة الخامسة
من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للمحكم التنحي عن نظر النزاع اذا طلب رده، دون ان يبدي اسباب تنحيه، ولا يعد هذا اقرارا منه بصحة الاسباب التي استند اليها طالب الرد. 2- لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.