تقوم الوزارات والاجهزة الحكومية - كل فيما يخصه - بالرفع الى المقام الكريم، وفق المدد والحالات المشار اليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، لاستكمال الاجراءات النظامية الواردة في النظام.