المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية؟
تقوم الوزارات والاجهزة الحكومية - كل فيما يخصه - بالرفع الى المقام الكريم، وفق المدد والحالات المشار اليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، لاستكمال الاجراءات النظامية الواردة في النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: