المادة 5
من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
املادة(اخلامس عشرة) من النماس املادة الراجع :- يكون من بني اعض , اء اللان املكوا لفحص عىروض االياىار احىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى املهن جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىني او الفنيني املرخصصىني مىن منسىوبي اجلهى املسىراجرة , وياىوز االجرعاا مب ن ل ى اجلهاو االخرى ئذا لم يكن ذلي مروفرا ل ى اجله املسراجرة .