المادة 5
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 5 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام الالئحة على جميع الموظفين، عدا موظفي الجهات الذين تسري في شانهم ان ظمة او لوائح خاصة في .حدود ما نصت عليه Classification: Strict مقيد الباب الثاني بيئة العمل واوقاته الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 9 Classification: Strict مقيد