يحمل مفتش العمل بطاقة تحمل صورته ومختومة بالختم الرسمي للوزارة، وذلك لاثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل ، وعلى المفتش اعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش.