المادة 5
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 5 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تبديل او استبعاد مفتشي العمل، او تكليفهم بواجبات اضافية خارج اعمال الرقابة الا وفقا للشروط التالية: ا. ان يكون التبديل او الاستبعاد بقرار من الوكيل او من يفوضه. ب. الا تتعارض الواجبات الاضافية مع واجبات المفتشين الرئيسية. ج. الا يخل ذلك بحال من الاحوال بالصلاحية والحيدة التي يجب ان تتوافر بالمفتشين في علاقاتهم باصحاب العمل والعمال.