المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
تقدم البرامج التنموية من خلال المراكز واللجان التي تنشا في نطاق عمل كل مركز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: