تقوم اللجنة -في سبيل تحقيق اهدافها- بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغاية التي انشئت من اجلها، ومن ذلك ما ياتي: السعي في الاصلاح دون اكراه او اجبار او ضغط، وتقريب وجهات النظر بين اطراف القضية. الاشراف على اعمال السعي في الصلح في المنطقة اشرافا كاملا. الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز مهماتها. اقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون انشاؤها بقرار من امير المنطقة، وتكون خاضعة لما تضمنته هذه اللائحة من احكام وشروط. المساهمة والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بمهماتها، لتحقيق الهدف الذي انشئت من اجله. اي مهمة اخرى تتعلق باهداف اللجنة يسندها امير المنطقة اليها، بما لا يتعارض مع هدف اللجنة المنصوص عليه المادة (الثانية) من هذه اللائحة.