البنك هو الجهة الرسمية لشؤون الاسر المنتجة, ولا يجوز لاي جهة اقامة مهرجانات او اسواق خاصة بها -او ما في حكمها- الا بعد التنسيق مع البنك واخذ موافقته على ذلك, ما لم تكن مقامة وفقا لنص نظامي او لبرنامج مرخص.