المادة الخامسة
من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
البنك هو الجهة الرسمية لشؤون الاسر المنتجة, ولا يجوز لاي جهة اقامة مهرجانات او اسواق خاصة بها -او ما في حكمها- الا بعد التنسيق مع البنك واخذ موافقته على ذلك, ما لم تكن مقامة وفقا لنص نظامي او لبرنامج مرخص.