المادة الخامسة
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بعد تسلم الحدث تقوم الدار بما يلي: ابلاغ ولي امره او من يقوم مقامه بمكانه فور تسلمه. تفتیشه بما يضمن حمايته وسلامته وسلامة من في الدار، وتسلم كل ما بحوزته من اغراض وحفظها في صندوق الامانات، واعداد ايصال بالمواد المستلمة منه يكون موقعا منه او من ولي امره او من يقوم مقامه ومن مسؤول الصندوق، على ان تعاد اليه عند خروجه، ما لم يرغب في تسليمها لولي امره او من يقوم مقامه. اخذ بصماته. التقاط صورة فوتوغرافية وايداعها في ملفه العام المشار اليه في المادة (الرابعة). احالته الى الاخصائي الاجتماعي بالدار لدراسة حالته الاجتماعية واعداد تقرير عنها. تبليغه بانظمة الدار وبالحقوق المقررة له والواجبات والمحظورات عليه، وتوقيعه بالعلم والالتزام بها. تبصيره وولي امره او من يقوم مقامه بشكل واضح باجراءات سير القضية والتهمة المنسوبة اليه والحقوق والضمانات التي له.