المادة الخامسة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة دراسة طلبات تاشيرة العمل المؤقت، وتحديد اعدادها، واصدار الاذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة.