المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية؟
تاشيرة العمل الموسمي هي التاشيرة التي تصدر للدخول الى المملكة لمدة مؤقتة، ولعمل محدد خاص بموسم الحج، وغير مصرح لحاملها بالحج.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: