يقوم طالب الترخيص بتعبئة نموذج الترخيص لوحدة التدريب مرافقا له ما ياتي : ا ) صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص سواء اكان فردا واحدا ام اكثر ، او صورة من الترخيص بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخيرية او السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات والشركات. ب ) صورة من النظام الاساس لوحدة التدريب . ج ) بيان بما سيخصص لوحدة التدريب من اموال واوقاف تساعدها في تحقيق اهدافها .