المادة الخامسة
من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الخامسة من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم طالب الترخيص بتعبئة نموذج الترخيص لوحدة التدريب مرافقا له ما ياتي : ا ) صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص سواء اكان فردا واحدا ام اكثر ، او صورة من الترخيص بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخيرية او السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات والشركات. ب ) صورة من النظام الاساس لوحدة التدريب . ج ) بيان بما سيخصص لوحدة التدريب من اموال واوقاف تساعدها في تحقيق اهدافها .