المادة الخامسة
من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة الاغراق او الدعم او الزيادة غير مبررة في الواردات عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الاغراق او تقديم الدعم او الزيادة غير المبررة في الواردات، وان المصلحة العامة للدول الاعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير، كما يجوز ايقاف او خفض هذه التدابير او زيادتها.