المادة الخامسة
من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة الخامسة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل، ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس واعضاؤه الحاضرون. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قرارات بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين الا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع اعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على مجلس الادارة في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع. تعديلات المادة المادة الخامسة: •المادة الخامسة -عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 9 /5 /1440ه