المادة الخامسة
من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الخامسة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمعهد مجلس امناء برئاسة الوزير، وعضوية تسعة اعضاء يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم امر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.