يكون للمعهد مجلس امناء برئاسة الوزير، وعضوية تسعة اعضاء يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم امر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.