يتولى المجلس الاشراف على شؤون المركز وادارته، وتصريف اموره، وله اتخاذ القرارات الادارية اللازمة لتحقيق اهدافه وممارسة صلاحياته في حدود اختصاص المركز والانظمة ذات العلاقة. وله على وجه خاص ما يلي: اقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتشغيلية للمركز، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها. اقرار اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات او اعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. الموافقة على استثمار اموال المركز بما يحقق اهدافه، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. الموافقة على تاسيس او الاستحواذ على شركات او المشاركة فيها في مجال اختصاص المركز، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على افتتاح فروع او مكاتب للمركز عند الحاجة. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز، واقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي للمركز، ورفعها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. قبول التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف التي تقدم للمركز، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الى الرئيس او من يراه من اعضائه او منسوبي المركز.