المادة الخامسة
من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
نصُّ المادة الخامسة من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني). ب- ممثل من وزارة الطاقة. ج- ممثل من وزارة البلديات والاسكان. د- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ه- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. و- ممثل من وزارة التجارة. ز- ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين. ح- ممثل من الهيئة العليا للامن الصناعي. ط- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ي- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين. ك- الرئيس التنفيذي. ل- عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية. يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. يصدر بتعيين العضوين -الواردين في الفقرة الفرعية (ل) من الفقرة (1) من هذه المادة- امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يختار الرئيس نائبا له من بين الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية. يراعى ان يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية مؤهلات او خبرات او اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.