المادة 4/7
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 4/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم طلب الرد الى رئيس الدائرة بمذكرة موقعة من طالب الرد، ويجب ان تشتمل على اسباب الرد، وان يرافقه ما يوجد من الاوراق المؤيدة له.