المادة 4/55 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 4/55 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 4/55 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوى بعد شطبها للمرة الاولى بمذكرة يقدمها لادارة المحكمة، او بتقرير منه في ضبط القضية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: