المادة 4/51 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 4/51 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 4/51 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
النائب لا يمثل من هو نائب عنه الا فيما هو مفوض فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: