المادة 4/50 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 4/50 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 4/50 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: