المادة 4/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 4/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 4/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
اذا كان للمدعى عليه مكان اقامة في اكثر من بلد، فللمدعي اقامة الدعوى في احدى هذه البلدان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: