على الدائرة عند اثبات الطلاق او الخلع او الفسخ بيان مايلي: ا\- لفظ الطلاق ونوعه وعدده. ب\- لزوم العدة من عدمه. ج\- بيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.