المادة 4/33
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 4/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الدائرة عند اثبات الطلاق او الخلع او الفسخ بيان مايلي: ا\- لفظ الطلاق ونوعه وعدده. ب\- لزوم العدة من عدمه. ج\- بيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.