المادة 4/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 4/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 4/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
اذا اقتضى الامر الافادة عن سجل وثيقة الملكية لعقار فتبعث الدائرة صورة من الوثيقة الى الجهة الصادرة عنها للافادة عن ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: