المادة 4/31
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 4/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اقتضى الامر الافادة عن سجل وثيقة الملكية لعقار فتبعث الدائرة صورة من الوثيقة الى الجهة الصادرة عنها للافادة عن ذلك.