على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى انجز العمل، فان لم يتفقا على دفع اجر وكان الوكيل ممن يعمل باجر على سبيل الاعتياد فله اجر المثل؛ والا كان متبرعا.