المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- ليس للوكيل في البيع ان يبيع مال موكله بثمن مؤجل الا باذن صريح او ضمني. ٢\- اذا باع الوكيل مؤجلا فله ان ياخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه مؤجلا وان لم يفوضه الموكل في ذلك.
آخر تحديث: